الشهيد الأول

288

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وعن علي عليه السلام : ( الوتر ليس بحتم ، وانما هو سنة ) ( 1 ) . وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام بطريق محمد الحلبي : ( انما كتب الله الخمس ، وليست الوتر مكتوبة ) ( 2 ) . وروى عنه أبو أسامة : ( الوتر سنة لا فريضة ) ( 3 ) . وهذا كله إجماع وان خالف بعض العامة في الوتر ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ان الله زادكم صلاة ، وهي : الوتر ) ( 4 ) ، والتمسك به ضعيف ، لان الزيادة أعم من الوجوب . وروى الأصحاب عن عبيد ، عن أبيه ، عن الباقر عليه السلام : ( الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب ) ( 5 ) وأول بالتأكيد . ومن الحجة على عدم وجوب الوتر : الاجماع على تحقيق الصلاة الوسطى ، ولو كان واجبا لانتفت . والصلاة الوسطى هي الظهر ، ونقل الشيخ في الخلاف فيه إجماع الفرقة ( 6 ) وقال ابن الجنيد : عندنا هي الظهر ( 7 ) ورواية البزنطي عن الصادق عليه السلام وزرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ( وهي صلاة الظهر ، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه

--> ( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 3 ح 4569 ، الصنف لابن أبي شيبة 2 : 296 ، مسند أحمد 1 : 86 ، سنن الدارمي 2 : 371 ، سنن ابن ماجة 1 : 370 ح 1169 ، الجامع الصحيح 2 : 316 ح 453 . ( 2 ) التهذيب 2 : 11 ح 22 ، عن الحلبي عن الصادق عليه السلام . ( 3 ) التهذيب 2 : 243 ح 961 . ( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 7 ح 4582 ، المصنف لابن أبي شيبة 2 : 297 ، مسند أحمد 2 : 206 ، سنن الدارقطني 2 : 31 ، السنن الكبرى 2 : 469 . ( 5 ) التهذيب 2 : 243 ح 962 . ( 6 ) الخلاف 1 : 294 المسألة 40 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 123 .